الكبيرة الخامسة و الثلاثون : المحلل و المحلل له
صح من حديث [ ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لعن المحلل المحلل له ] قال الترمذي : و ا لعمل على ذلك عند أهل العلم منهم عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان و عبد الله بن عمر و هو قول الفقهاء من التابعين و رواه الإمام أحمد في مسنده و النسائي في سننه أيضا باسناد صحيح و [ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المحلل فقال : لا إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة و لا استهزاء بكتاب الله عز و جل حتى يذوق العسيلة ] و رواه أبو اسحاق الجوزاني و [ عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : هو المحلل لعن الله المحلل و المحلل له ] رواه ابن ماجه بإسناد صحيح و عن ابن عمر أن رجلا سأله فقال : ما تقول في امرأة تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني و لم يعلم ؟ فقال له ابن عمر : لا إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها و إن كرهتها فارقتها و إنا كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى ا الله عليه و سلم و أما الآثار عن الصحابة و التابعين فقد روى الأثرم و ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لا أوتي بمحلل و لا محلل إلا رجمتها و سئل عمر بن الخطاب عن تحليل المرأة لزوجها فقال : ـ ذلك السفاح ـ و عن عبد الله بن شريك العامري قال : سمعت ا بن عمر رضي الله عنهما و قد سئل عن رجل طلق ابنة عم له ثم ندم و رغب فيها فأراد رجل أن يتزوجها ليحلها له فقال ابن عمر : كلاهما زان و إن مكثا عشين سنة أو نحو ذلك إذا كان يعلم أنه يريد أن يحللها و عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأل رجل فقال : ابن عمي طلق امرأته ثلاثا ثم ندم فقال : ابن عمك عصى ربه فأندمه و أطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا فقال : كيف ترى في رجل يحلها له ؟ فقال : من يخادع الله يخدعه و قال إبراهيم النخعي : إذا كان نية أحد الثلاثة الزوج الأول أو الزوج الآخر أو المرأة التحليل فنكاح الآخر باطل و لا تحل ل لأول و قال الحسن البصري : إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فقد أفسد و قال سعيد بن المسيب إمام التابعين في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها الأول فقال لا تحل و ممن قال بذلك مالك بن أنس و الليث بن سعد و سفيان الثوري و الإمام أحمد و قال اسماعيل بن سعيد : سألت الإمام أحمد عن الرجل يتزوج المرأة و في نفسه أن يحللها لزوجها الأول و لم تعلم المرأة بذلك ؟ فقال : هو محلل و إن أراد بذلك الإحلال فهو ملعون و مذهب الشافعي رحمه الله : إذا شرط التحليل في العقد بطل العقد لأنه عقد بشرط قطعه دون غايته فبطل كنكاح المتعة و إن وجد الشرط قبل العقد فالأصح الصحة و إن عقد كذلك و لم يشرط في العقد و لا قبله لم يفسد العقد و إن تزوجها على أنه إذا أحلها طلقها ففيه قولان أصحهما أن يبطل و وجه البطلان أنه شرط يمنع صحته دوام النكاح فأشبه التأقيت و هذا هو الأصح في الرافعي و وجه الثاني أنه شرط فاسد قارن العقد فلا يبطل كما لو تزوجها بشرط أن لا يتزوج عليها و لا يسافر بها و الله أعلم فنسأل الله أن يوفقنا لما يرضيه و يجنبنا معاصيه إنه جواد كريم غفور رحيم موعظة : الله در قوم تركوا الدنيا قبل تركها و أخرجوا قلوبهم بالنفر عن ظلام شكلها التقطوا أيام السلامة فغنمو ا و تلذذوا بكلام مولاهم فاستسلموا لأمره و سلموا و أخذوا مواهبه بالشكر و تسلموا هجروا في طاعته لذيذ الكرى و هربوا إليه من جميع الورى و آثروا طاعته ايثار من علم و دري و رضوا فلم يعترضوا على ما جرى و باعوا أنفسهم فيا نعم البيع و يا نعم الشراء أسلموا إليه سلمو ا الروح و خدموه و الصدر لخدمته مشروح و قرعوا بابه و إذا الباب مفتوح و واصلوا البكا فالجفن بالدمع مقروح و قاموا في الأسحار قيام من يبكي و ينوح و صبروا على مقطعات الصوف و لبس المسوح و راضوا أنفسهم فإذا المذموم ممدوح تعرفهم بسيماهم عليهم آثار الصدق تلوح قد عبقوا بنشر أنسه رائحة ارتياحهم تفوح من طيب الثنا روائح لهم بكل مكان تستنشق ممسكة النفحات إلا أنها وحشية لسواهم لا تعبق
Tags:
الكبائر