الكبيرة السادسة و الخمسون : لبس الحرير و الذهب للرجال
في الصحيحين [ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ] و هذا عام في الجند و غيرهم لقوله صلى الله عليه و سلم : [ حرم لبس الحرير و الذهب على ذكور أمتي ] و [ عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نشرب في آنية الذهب و الفضة و أن نأكل فيها و عن لبس الحرير و الديباج و أن نجلس عليها ] أخرجه البخاري فمن استحل لبس الحرير من الرجال فهو كافر و إنما رخص فيه الشارع صلى الله عليه و سلم لمن به حكة أو جرب أو غيره و للمقاتلين عند لقاء العدو و أما لبس الحرير للزينة في حق الرجال فحرام بإجماع المسلمين سواء كان قباء أو قبطيا أو كلوثة و كذلك إذا كان الأكثر حريرا كان حراما و كذلك الذهب لبسه حرام على الرجال سواء كان خاتما أو حياصة أو سقط سيف حرام لبسه و عمله و قد رأى النبي صلى الله عليه و سلم في يد رجل خاتما من ذهب فنزعه و قال : [ يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده ] و كذلك طراز الذهب و كلوثة الزركش حرام على الرجال و اختلف العلماء في جواز إلباس الصبي الحرير و الذهب فرخص فيه قوم و منع آخرون لعموم قوله صلى الله عليه و سلم عن الحرير و الذهب : [ هذان حرام على ذكور أمتي حل لأناثهم ] فدخل الصبي في النهي و هذا مذهب الإمام أحمد و آخرين رحمهم الله فنسأل الله التوفيق لما يحب و يرضى إنه جواد كريم
Tags:
الكبائر